الشيخ علي المشكيني
152
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
( مسألة 4 ) : لا يعتبر أن يكون الجعل ممّن له العمل ، فيجوز أن يقول : من ردّ دابّة زيد فله عليَّ خمسة ، كما أنّه لو عيّن الجعل لزيد فعمله عمرو ، لم يستحقّ واحد منهما شيئاً ، ولو عيّن لزيد فشاركه عمرو يسقط عن جُعل زيد بمقدار عمل عمرو . ( مسألة 5 ) : الجعالة جائزة من الطرفين قبل تمام العمل ، فلكلّ منهما نقضها قبل شروع العمل أو في أثنائه ، فعلى الأوّل لم يستحقّ العامل شيئاً ، وعلى الثاني ففي استحقاقه من المسمّى بنسبة عمله أو استحقاق أجرة المثل له وجهان .